السيد محمد حسن الترحيني العاملي

447

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

من الصبي المميز ( 1 ) . وبعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل إلخ . . . من غير اعتبار القيدين ( 2 ) نظرا إلى إمكان قصدهما الفعل ، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل كما مر . ( قيل : أو ) يقتل ( نادرا ) ( 3 ) إذا اتفق به القتل . نظرا إلى أن العمد يتحقق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة فيدخل في عموم أدلة العمد وهذا أقوى . ( وإذا لم يقصد القتل بالنادر ) ( 4 ) أي بما يقع به القتل نادرا ( فلا قود وإن اتفق )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3 و 8 و 5 .